للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: إن قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".

لا خلاف بين الفقهاء في أن الدية تسقط بالعفو عنها (١).

لكن إذا قال ولي الدم: "عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي".

وجهان عند الشافعية:

الوجه الأول: تسقط به المطالبة بالمال (٢).

الثاني: لا تسقط به المطالبة بالمال (٣)، ومال إليه الصيدلاني (٤).

تعليل الوجه الأول:

القياس على العفو المطلق عن القصاص والدية (٥).

تعليل الوجه الثاني:

لأن قوله على أن لا مال شرط انتفاء، وليس بنفيٍ على الحقيقة (٦).


(١) انظر: فتح القدير (٨/ ٢٨٤، ٢٨٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٩)، مواهب الجليل (٥/ ٨٦، ٨٧)، (٦/ ٢٥٥)، جواهر الإكليل (٢/ ٢٧٦)، وحاشية الجمل على المنهج (٥/ ٥٤، ٥٦)، المغني (٧/ ٧٤٨).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٦/ ١٣٨)، الوسيط (٦/ ٣١٧)، العزيز شرح الوجيز (١٠/ ٢٩١)، روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، كفاية النبيه (١٥/ ٤٢١)، المطلب العالي- تحقيق سلطان السناني (ص: ٣٠٦).
(٣) المصادر نفسها.
(٤) نهاية المطلب (١٦/ ١٣٨): "فلو قال: عفوت عن الدم والمال، فقد عفا عن حقه، ولو قال: عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه يسقط كما لو عفا عنهما. والثاني - لا يسقط؛ فإن قوله على أن لا مال شرط انتفاء وليس بنفيٍ على الحقيقة، وهذا ما إليه ميل كلام الصيدلاني".
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٦/ ١٣٨)، العزيز شرح الوجيز (١٠/ ٢٩١)، روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، كفاية النبيه (١٥/ ٤٢١).
(٦) نفس المصادر.

<<  <   >  >>