(٢) انظر: نهاية المطلب (١٦/ ١٣٨)، الوسيط (٦/ ٣١٧)، العزيز شرح الوجيز (١٠/ ٢٩١)، روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، كفاية النبيه (١٥/ ٤٢١)، المطلب العالي- تحقيق سلطان السناني (ص: ٣٠٦). (٣) المصادر نفسها. (٤) نهاية المطلب (١٦/ ١٣٨): "فلو قال: عفوت عن الدم والمال، فقد عفا عن حقه، ولو قال: عفوت عن الدم على أنْ لا مال لي، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنه يسقط كما لو عفا عنهما. والثاني - لا يسقط؛ فإن قوله على أن لا مال شرط انتفاء وليس بنفيٍ على الحقيقة، وهذا ما إليه ميل كلام الصيدلاني". (٥) انظر: نهاية المطلب (١٦/ ١٣٨)، العزيز شرح الوجيز (١٠/ ٢٩١)، روضة الطالبين (٩/ ٢٣٩)، كفاية النبيه (١٥/ ٤٢١). (٦) نفس المصادر.