للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: لو قال الإمام للقاضي: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول"، فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه.]

في ذلك قولان:

القول الأول: يعزل، وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة (١)، وهو قول الصيدلاني (٢).

القول الثاني: لا ينعزل، وهو وجه عند الشافعية (٣).

تعليل القول الأول:

لأن المقصود إعلامه بالحال، وليس المراد تعليق العزل؛ لأن العزل لا يجوز تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم بالعزل، وهو حاصل بقراءة غيره عليه (٤).

تعليل القول الثاني:

١. لأن صورة اللفظ وحقيقته أن يقرأه هو لا يقرأ عليه (٥).

ويمكن أن يناقش:

بأن المقصود هو وصول علمه بالعزل، وقد حصل.

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لقوة تعليلهم وإمكان مناقشة تعليل القول الثاني.

* * *


(١) انظر: فتح القدير (٧/ ٢٦٤)، البحر الرائق (٦/ ٢٨٢)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٣٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣٣٧)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٤٤١)، كشاف القناع (٦/ ٢٩٣).
(٢) في نهاية المطلب (١٨/ ٥٨٧) لو قال: "إذا قرأت كتابي، فأنت معزول" فلم يقرأه بنفسه، وقرئ عليه، قال الصيدلاني: ينعزل، وجهًا واحدًا".
(٣) انظر: كفاية النبيه (١٨/ ٢٨٤).
(٤) انظر: مغني المحتاج (٤/ ٤٦٤).
(٥) انظر: كفاية النبيه (١٨/ ٢٨٤).

<<  <   >  >>