للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» (١).

قال الفقهاء: ولأنه أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبله؛ لسهولة إحضاره، وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه؛ ولأن أمر القضاء مبني على الفصل بأقرب الطرق ولو أحضر ربما أقر فيغني عن سماع البينة والنظر فيها (٢).

* * *


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} [آل عمران: ٧٧]، رقم (٤٥٥٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه، رقم (١٧١١).
(٢) انظر: أسنى المطالب (٤/ ٣٢٥)، شرح المنتهى (٣/ ٥٣٢).

<<  <   >  >>