للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: وقت غسله وكفنه والصلاة عليه إن قلنا: يترك على الصليب حتى يسيل ودكه.]

في المسألة قولان:

القول الأول: يقتل ثم يغسل ويصلى عليه، ثم يصلب، وهو اختيار الصيدلاني (١).

القول الثاني: لا يصلى على قاطع الطريق أصلًا، وهو قول بعض الحنفية (٢).

تعليل القول الأول:

لأن في تأجيل الغسل والصلاة عليه بعد الصلب إبطالٌ لوجوب غسله وتكفينه ودفنه، فيتعين غسله والصلاة عليه قبل صلبه (٣).

تعليل القول الثاني:

قياس قطاع الطريق بالبغاة (٤)؛ بجامع السعي في الأرض بالفساد، فكانوا في استحقاق الإهانة مثلهم (٥).

الترجيح:

الراجح-والله أعلم- القول الأول إن قلنا يقتل ثم يصلب؛ أما إن قلنا يصلب ثم يقتل فلا إشكال حينئذٍ؛ فبعد القتل يغسل ويصلى عليه.

ولا تشكل هذه المسألة على القول بتحديد مدة الصلب بثلاثة أيام أو أقل أو قدر ما يشتهر أمره.

* * *


(١) في نهاية المطلب (١٧/ ٣٠٦): " قال الصيدلاني: يقتل على الأرض ويغسل ويصلى عليه، ثم يصلب".
(٢) البناية شرح الهداية (٣/ ٢٧٩).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٣٥٨)، البيان (١٢/ ٥٠٨).
(٤) البغاة: في شرح مختصر خليل للخرشي (٨/ ٦٠): "فرقة من المسلمين خالفت الإمام الأعظم، أو نائبه لمنع حق وجب لله تعالى، أو للعباد، أو لخلع الإمام من منصبه".
وفي المغني (٨/ ٥٢٣) "قوم من أهل الحق، يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون خلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش".
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣١٢).

<<  <   >  >>