للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: على القول بجواز بيع المستولدة (أم الولد)، فهل تعتق بموت السيد؟]

فإذا بيعت أم الولد فهل تعتق بموت السيد؟

قولان لأهل العلم:

القول الأول: لا تعتق بموت السيد، وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: تعتق، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

تعليل القول الأول:

قالوا: لأن أم الولد إذا بيعت فهي رقيقة، ولا حكم للاستيلاد فيها، ولكنها اشتملت على الولد، ثم انفصل عنها، وقالوا: إذا مات المولى، لم تعتق، ولا يفيدها الولدُ استحقاقَ العَتاقة في الحياة، ولا حصولَها عند الممات (٤).

تعليل القول الثاني:

قياسًا على المدبَّر (٥).

ونوقش:


(١) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٠).
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٠).
(٣) في العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، وروضة الطالبين (١٢/ ٣١٠): "يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها، وعن الشافعي - رحمه الله - أنه ميل القول في بيعها، فقال الجمهور: ليس للشافعي - رحمه الله - فيه اختلاف قول، وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من جوزه، ومنهم من قال: جوزه في القديم.

فعلى القديم هل تعتق بموت السيد؟ وجهان، أحدهما: لا، وبه قال صاحب «التقريب» والشيخ أبو علي - رحمهما الله -. والثاني: نعم، قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني".
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦).
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٠).

<<  <   >  >>