(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٠). (٣) في العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، وروضة الطالبين (١٢/ ٣١٠): "يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها، وعن الشافعي - رحمه الله - أنه ميل القول في بيعها، فقال الجمهور: ليس للشافعي - رحمه الله - فيه اختلاف قول، وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من جوزه، ومنهم من قال: جوزه في القديم.
فعلى القديم هل تعتق بموت السيد؟ وجهان، أحدهما: لا، وبه قال صاحب «التقريب» والشيخ أبو علي - رحمهما الله -. والثاني: نعم، قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني". (٤) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦). (٥) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨)، العزيز شرح الوجيز (١٣/ ٥٨٦)، روضة الطالبين (١٢/ ٣١٠).