للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: ولو أعتق المكاتب عن كفارته بإذن سيده، وصححنا تبرعاته بإذن سيده، هل تبرأ ذمته عن الكفارة؟]

والمسألة هنا تختلف عن سابقتها بأنها تفريع عن تصحيح تبرعات المكاتب.

للفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول: أنه تبرأ ذمته عن الكفارة، وهو وجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: يجب التوقف في الكفارة، فإن عتق المكاتب برئت ذمته، فإن عجز فهو للسيد، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

تعليل القول الأول:

لم أجد لهم تعليلًا، ولعله مما يُعلَّل لهم: بأن مالك العبد ومالكه أجاز العتق فصح عن الكفارة، كمن أدى الزكاة عن ولده المقتدر.

تعليل القول الثاني:

١. لأن الإجزاء عن الكفارة في هذه المسألة يتبع الولاء، ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع التوقف في الولاء (٤).

٢. لأن المعتِق هو المكاتب، فوقف الولاء عليه (٥).


(١) هذا على القول بصحة عتق المكاتب عبدًا بإذن سيده كفارة لنفسه، والمذهب عند الشافعية لا يصح عتق المكاتب عبدًا كفارة لنفسه، انظر: روضة الطالبين (١١/ ٢٤)، مغني المحتاج (٦/ ٥٠٦)، تحفة المحتاج (١٠/ ٤١٤).
(٢) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٢٤).
(٣) في نهاية المطلب (١٨/ ٣٢٥): "قال الصيدلاني: الوجه عندي أنا إذا حكمنا بوقف الولاء، فينبغي أن تكون الكفارة موقوفة أيضًا".
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٢٥).
(٥) نفس المرجع.

<<  <   >  >>