للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دليل القول الأول:

لم أجد لهم دليلًا أو تعليلًا.

تعليل القول الثاني:

قالوا: لأنا إذا حكمنا بوقف الولاء، فينبغي أن تكون الكفارة موقوفة أيضًا، فإن الإجزاء في هذه المسألة يتبع الولاء، ويبعد أن نقطع بالإجزاء مع التوقف في الولاء (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني لقوة تعليلهم.

فائدة:

في المهذب: "إن أعتق المكاتب عبدًا بإذن المولى، وصححنا عتقه ففي ولائه قولان:

أحدهما: أنه للسيد؛ لأن العتق لا ينفك من الولاء، والمكاتب ليس من أهله، فوجب أن يكون للسيد.

والثاني: أنه موقوف؛ فإن عتق فهو له، فإن عجز فهو للسيد؛ لأن المعتِق هو المكاتب، فوقف الولاء عليه، فإن مات العبد المعتق قبل عجز المكاتب أو عتقه ففي ماله قولان:

أحدهما: أنه موقوف على ما يكون من أمر المكاتب كالولاء.

والثاني: أنه للسيد؛ لأن الولاء يجوز أن ينتقل فجاز أن يقف، والإرث لا يجوز أن ينتقل فلم يجز أن يقف" (٢).

* * *


(١) انظر: نهاية المطلب (١٨/ ٣٢٥).
(٢) المهذب (٢/ ٣٩٩).

<<  <   >  >>