للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السابعة: لو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع فاسدًا.

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: يحنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، ووجه عند الشافعية (١).

القول الثاني: لا يحنث، وهو وجه عند الشافعية (٢)، واختاره الصيدلاني (٣).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأنه قد فعل المحلوف عليه بعينه (٤).

٢. لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، فيتعين الفاسد مَحَلًّا له (٥).

٣. ولأن اسم البيع يتناول الصحيح والفاسد؛ وهو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب (٦). وقال بعضهم: لأن الاسم يطلق عليه في اللغة، فأشبه ما يقتضيه الشرع (٧).

٤. والبيع الفاسد بيع تام؛ إذ ليس في المحل ما ينافي انعقاده، إلا أنه ينافي حكمهُ وهو الملك، وأنه لا يدل على نقصان فيه، كالبيع بشرط الخيار، يبقى هذا القدر لا يفيده


(١) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٨٣)، المحيط البرهاني (٤/ ٢٥٦)، البيان والتحصيل (١٥/ ٥٦)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٨٩٤ - ٨٩٥)، نهاية المطلب (١٨/ ٣٨٨)، روضة الطالبين (١١/ ٥٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠١)، المقنع (ص: ٤٦٦)، الإقناع (٤/ ٣٤٤).
(٢) انظر: فتح العزيز (١٢/ ٣١١)، روضة الطالبين (١١/ ٥٠)، أسنى المطالب (٤/ ٢٦٢)، الإقناع (٤/ ٣٤٤)، الإنصاف (١١/ ٦١). وقال الأذرعي الشافعي: "إنه ظاهر كلام الشيخين". يعني الرافعي والنووي.
(٣) انظر: في فتح العزيز (١٢/ ٣١١) وروضة الطالبين (١١/ ٥٠): "إذا حلف: لا يبيع بيعًا فاسدًا، فلا يحنث، إذا باع بيعًا فاسدًا، ذكره أبو بكر الصيدلاني، والروياني" وفي كفاية النبيه لابن الرفعة (١٤/ ٤٨٧): "وعزى الرافعي عدم الحنث إلى الصيدلاني والروياني".
(٤) انظر: مغني المحتاج (٦/ ٢٢٦).
(٥) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠١)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٩١).
(٦) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٤٩٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٨٣).
(٧) انظر: المحيط البرهاني (٤/ ٢٥٦)، البحر الرائق (٤/ ٣٨٤).

<<  <   >  >>