(٢) انظر: فتح العزيز (١٢/ ٣١١)، روضة الطالبين (١١/ ٥٠)، أسنى المطالب (٤/ ٢٦٢)، الإقناع (٤/ ٣٤٤)، الإنصاف (١١/ ٦١). وقال الأذرعي الشافعي: "إنه ظاهر كلام الشيخين". يعني الرافعي والنووي. (٣) انظر: في فتح العزيز (١٢/ ٣١١) وروضة الطالبين (١١/ ٥٠): "إذا حلف: لا يبيع بيعًا فاسدًا، فلا يحنث، إذا باع بيعًا فاسدًا، ذكره أبو بكر الصيدلاني، والروياني" وفي كفاية النبيه لابن الرفعة (١٤/ ٤٨٧): "وعزى الرافعي عدم الحنث إلى الصيدلاني والروياني". (٤) انظر: مغني المحتاج (٦/ ٢٢٦). (٥) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢٠١)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ٩١). (٦) انظر: التجريد للقدوري (١٢/ ٦٤٩٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٨٣). (٧) انظر: المحيط البرهاني (٤/ ٢٥٦)، البحر الرائق (٤/ ٣٨٤).