للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه جمع بين الحقيقة والمجاز (١).

تعليل القول الثاني:

١. لأنه حلف على نفسه، ولم يتحقق (٢).

٢. قياسًا على البيع؛ فلو حلف ألا يبيع، فوكل من يبيع عنه لا يحنث (٣).

ونوقش:

١. بأن هذا تعليل في موطن النزاع، فيحنث ببيع وكيله عند طائفة (٤).

٢. وعلى القول بأنه في البيع لا يحنث؛ لأن حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالعاقد، والعاقد لغيره بمنزلة العاقد لنفسه فيما يرجع إلى حقوق العقد، فلا يصير الحالف بفعل الوكيل عاقدًا، إلا أن يكون نوى أن لا يأمر غيره فحينئذ قد شدد الأمر على نفسه بنيته، وكذلك إن كان الحالف ممن لا يباشر البيع والشراء بنفسه؛ لأن اليمين تتقيد بما عرف من مقصود الحالف.

وأما إن حلف لا يتزوج امرأة فأمر غيره فزوَّجَه حنث؛ لأن حقوق العقد في النكاح تتعلق بالآمر دون العاقد، ولأن الوكيل لا يضيف العقد إلى نفسه، وإنما يضيف إلى الموكل فكان بمنزلة الرسول، كما تقدم (٥).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لأن الوكيل يقوم مقام موكله فيما وكله في العقد،

ولقوة تعليلهم، وإمكان مناقشة تعليل القول الثاني.

* * *


(١) نفس المراجع، المغني لابن قدامة (٩/ ٥٣٠).
(٢) انظر: كفاية النبيه (١٤/ ٤٨٦).
(٣) انظر: روضة الطالبين (١١/ ٤٧).
(٤) انظر: مواهب الجليل (٣/ ٢٨٢)، فتح العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٣٠٧).
(٥) المبسوط للسرخسي (٩/ ٩).

<<  <   >  >>