للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، وكان عالمَا بفساد الكتابة، فهل تصح الوصية فتفسخ الكتابة.

إذا كاتب السيد المكاتب كتابة فاسدة، ثم أوصى السيد برقبة العبد، إما أن يكون السيد عالماً بفساد الكتابة، أو جاهلًا بها، فإن كان السيد عالماً بفساد الكتابة، وقلنا بصحة الوصية فهل تفسخ الكتابة؟

قولان:

القول الأول: تفسخ الكتابة، وهو اختيار الصيدلاني (١).

القول الثاني: للسيد فسخها، وهو المشهور عند الشافعية (٢).

لعل تعليل القولين:

لأن المكاتب عبد ما زال عليه درهم، ووصية سيده برقبته مع فساد العوض فسخ لها.

ولو قيل بعدم صحة الوصية كان أوجه؛ لأن الوصية أضعف من الكتابة فلا تدخل عليها؛ لأن الأضعف لا يدخل على الأقوى، ووجه ضعفها أي الوصية صحة بيع الموصى به دون المكاتب (٣).

* * *


(١) في روضة الطالبين (١٢/ ٢٧٥): "إن كاتبه كتابة فاسدة، ثم أوصى برقبته، فإن كان عالماً بفساد الكتابة، صحت الوصية. قال الصيدلاني وغيره: وتتضمن الوصية فسخ الكتابة".
(٢) انظر: منهاج الطالبين (ص: ٣٦٧)، وتحفة المحتاج (١٠/ ٤١٦).
(٣) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (٥/ ٤٥٥).

<<  <   >  >>