للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره.]

حدُّ السرقة يثبت إما ببينة وشهود أو بإقرار، فإن أقر على نفسه بالسرقة ورجع عن إقراره، فإما أن يكون قبل الشروع في إقامة الحد، أو بعد الشروع فيه.

والمراد هنا بحثه عن حكم رجوع المقر بالسرقة قبل الشروع في إقامة الحد.

اختلف أهل العلم في حكم رجوع المقر بالسرقة عن إقراره على قولين:

القول الأول: يصح رجوعه في حق القطع، ويسقط الحدّ، ويجب عليه المال ويضمنه، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (١)، واختيار الصيدلاني (٢).

القول الثاني: لا يقبل رجوع المقر بالسرقة عن إقراره مطلقًا، فيقام عليه الحد، ويجب عليه المال، وهو رواية عن مالك ووجه عند الشافعية، والظاهرية (٣).


(١) انظر: المبسوط (٩/ ١٨٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٨٨)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٠٥)، المدونة (٤/ ٥٥١)، الفواكه الدواني (٢/ ٢١٥)، حاشية العدوي (٢/ ٣٣٤)، الأم للشافعي (٧/ ٥٩)، العزيز (١١/ ٢٢٨)، أسنى المطالب (٤/ ١٥٠)، المغني (٩/ ١٣٨)، الفروع (١٠/ ٤٠)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٥٧).
(٢) في نهاية المطلب (١٧/ ٢٧١ - ٢٧٢): "إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره، فرجوعه عن الإقرار مقبولٌ في القطع ساقطٌ قولًا واحدًا، وهل يسقط الإقرار بالمال؟

وقد ذهب إلى القطع بسقوط القطع وبقاء الغرم طوائف من المحققين، منهم الصيدلاني وغيره"
(٣) قال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٣١٩): "وروي ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - "، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو ثور.
وقد حكى الليث عن ابن أبي ليلى ما يوافق الجمهور أنه يقبل رجوعه.
انظر: النوادر والزيادات (١٤/ ٢٤٨)، منح الجليل (٩/ ٢٥٧)، الحاوي الكبير (١٣/ ٢١٢)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٢٨)، بحر المذهب (١٣/ ١٩)، المغني (٩/ ١٣٩)، معالم السنن (٣/ ٣١٩)، التمهيد (٥/ ٣٢٦)، (١٢/ ١١٢)، المحلى بالآثار (٧/ ١٠٣).

<<  <   >  >>