(٢) في نهاية المطلب (١٧/ ٢٧١ - ٢٧٢): "إذا أقر بالسرقة الموجبة للقطع، ثم رجع عن إقراره، فرجوعه عن الإقرار مقبولٌ في القطع ساقطٌ قولًا واحدًا، وهل يسقط الإقرار بالمال؟
وقد ذهب إلى القطع بسقوط القطع وبقاء الغرم طوائف من المحققين، منهم الصيدلاني وغيره" (٣) قال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٣١٩): "وروي ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - "، وهو قول ابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو ثور. وقد حكى الليث عن ابن أبي ليلى ما يوافق الجمهور أنه يقبل رجوعه. انظر: النوادر والزيادات (١٤/ ٢٤٨)، منح الجليل (٩/ ٢٥٧)، الحاوي الكبير (١٣/ ٢١٢)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٢٨)، بحر المذهب (١٣/ ١٩)، المغني (٩/ ١٣٩)، معالم السنن (٣/ ٣١٩)، التمهيد (٥/ ٣٢٦)، (١٢/ ١١٢)، المحلى بالآثار (٧/ ١٠٣).