للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثانية: الحكم فيما إذا قال لامرأته: متى وقع عليك طلاقي، أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها: أنت طالق.]

في هذه المسألة إما أن تكون المرأة المطلقة غير مدخول بها، أو مدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا تطلق إلا واحدة لم يقع عليها إلا الطلقة التي أوقعها؛ لأنها تبين بها، والبائن لا يلحقها طلاق بغير خلاف (١). ومسألتنا في المدخول بها (٢).

أقوال العلماء في هذه المسألة:

القول الأول: يقع الطلاق ثلاثًا؛ واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والمشهور عند الحنابلة، ووجه عند الشافعية (٣).

القول الثاني: لا يقع الطلاق مطلقًا لا المنجز ولا المعلق، وهو الصحيح والمشهور عند الشافعية، وقول بعض الحنابلة (٤)، واختيار


(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/ ١٧١)، المغني (٨/ ٣٢٩).
(٢) هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بالمسألة السريجية؛ يقال: نسبة لابن سريج أبي العباس الشافعي - رحمه الله - (ت. ٣٠٦ هـ)، فإنه أول من قال بها فقال لا تطلق أبدًا.
قال ابن تيمية - رحمه الله -: "وهذا القول لا يجوز تقليده، وابن سريج بريء مما نسب إليه فيما قاله الشيخ عز الدين". وقال ابن الصلاح: "ابن سريج بريء مما نسب إليه".

انظر: البحر الرائق (٣/ ٢٩٣)، شرح الخرشي (٧/ ١٦٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٤٤٧)، كشاف القناع (٥/ ٢٩٨)، الروض المربع (ص: ٥٧٨)، الإنصاف (٩/ ٨٤)، والفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣/ ١٣٧ - ١٣٨)، إعلام الموقعين (٣/ ١٩٧)، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٤/ ١٨٣)
(٣) انظر: فتح القدير (٤/ ٢٩)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٠٥)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٢٢٩)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ٣٨٧)، شرح الخرشي (٤/ ٥٢)، منح الجليل (٤/ ١٠٠)، الإنصاف (٩/ ٨٤)، منتهى الإرادات (٤/ ٣٠١)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٣٧)، الحاوي الكبير (١٠/ ٢٢٤)، المهذب (٣/ ٤٠).
(٤) انظر: البيان (١٠/ ٢١٩)، المنهاج (ص: ٢٣٨)، نهاية المحتاج (٧/ ٣٢)، الإنصاف (٩/ ٨٤)، المغني (٧/ ٤٣٣).

<<  <   >  >>