للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصيدلاني (١).

القول الثالث: يقع الطلاق المنجز ولا يقع الطلاق المعلق، وهو قول بعض الشافعية (٢)، وبعض الحنابلة، واختيار ابن تيمية وابن القيم (٣).

أدلة القول الأول (٤):

١. أنَّ عمومات النصوص تقتضي وقوع الطلاق، مثل قوله سبحانه: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٥). وقوله سبحانه: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (٦).

٢. أنّه طلاق من مكلف مختار، في محل لنكاح صحيح، فيجب أن يقع، كما لو لم يعقد هذه الصفة (٧).

٣. أنَّه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها؛ فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية، وصار كأنه قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثًا (٨).

٤. القياس على من قال لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق أربعًا، طلقت بدخول الدار ثلاثًا، ولم يكن امتناع وقوع الرابعة مانعًا من وقوع الثلاث كذلك في مسألتنا (٩).

تعليل القول الثاني:


(١) "لا يقع عليها الطلاق المباشر ولا الطلاق بالصفة ... وبه قال الصيدلاني" البيان (١٠/ ٢١٩).
(٢) قال الإمام الماوردي "وهو قول أبي العباس بن سريج، ومن حكى عنه خلافه فقد وهم ... وهذا الصحيح عندي" الحاوي الكبير (١٠/ ٢٢٣).
(٣) انظر: البيان (١٠/ ٢١٩)، الإنصاف (٩/ ٨٤)، المغني (٧/ ٤٣٣)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٣/ ١٣٧ - ١٣٨)، إعلام الموقعين (٣/ ١٩٧).
(٤) المغني (٧/ ٤٣٣).
(٥) سورة البقرة: ٢٣٠
(٦) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٧) المغني (٧/ ٤٣٣).
(٨) كشاف القناع (٥/ ٢٩٨).
(٩) الحاوي الكبير (١٠/ ٢٢٣).

<<  <   >  >>