للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأنه ينتقض بثلاثة أمور (١):

الأول: أنه قال: (ثم) وهذا بظاهره يقتضي التراخي.

الثاني: أن قوله تعالى: (ثم يعودون) يقتضي وجود فعل من جهة، ومرور الزمان ليس بفعل منه.

الثالث: أن الطلاق الرجعي لا ينافي البقاء على الملك، فلم يسقط حكم الظهار كالإيلاء.

الترجيح:

الراجح -والله تعالى أعلم- هو ما رجحه الإمام محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في معنى العود في الآية، فقال: "إن العود له مبدأ ومنتهى، فمبدؤه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفعل، فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية، فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء، ومن وطئ بالفعل تحتم في حقه اللزوم، وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير.

ويدل لهذا قوله - صلى الله عليه وسلم - لما قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»، قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» (٢)، فبين أن العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الإنسان" (٣).

* * *

المسألة الثانية: المعتبر في قدر الكفارة (الكيل أو الوزن).


(١) انظر: تفسير القرطبي (١٧/ ٢٨٠).
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان-باب} وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}، رقم (٣١)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة-باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما رقم (١٤).
(٣) أضواء البيان (٦/ ١٩٢).

<<  <   >  >>