للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦. قالوا: لم نجعل الإمساك عودًا لجواز أن يكون الإمساك للاستحلال بعد مدة الظهار، فإذا حصل الوطء في المدة، تبين أن الإمساك مصروف إلى الاستمتاع الذي وقع.

تعليل القول الثاني (١):

١. لأن تشبيهها بأمه يقتضي إبانتها وإزالة نكاحها، فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال.

نوقش:

بأنّ الأم لا يحرم إمساكها، فتشبيه الزوجة بالأم لا يقتضي حرمة إمساك الزوجة، فلا يكون إمساك الزوجة نقضًا لقوله: أنت علي كظهر أمي، فوجب أن لا يفسر العود بهذا الإمساك (٢).

وأجيب:

بأنّ الأم يحرم إمساكها على سبيل الزوجية ويحرم الاستمتاع بها، فقوله: أنت عليَّ كظهر أمي، ليس فيه بيان أن التشبيه وقع في إمساكها على سبيل الزوجية، أو في الاستمتاع بها، فوجب حمله على الكل، فقوله: أنت علي كظهر أمي، يقتضي تشبيهها بالأم في حرمة إمساكها على سبيل الزوجية، فإذا لم يطلقها فقد أمسكها على سبيل الزوجية، فكان هذا الإمساك مناقضًا لمقتضى قوله: أنت عليَّ كظهر أمي، فوجب الحكم عليه بكونه عائدًا (٣).

٢. لأنه لما ظاهر فقد قصد التحريم، فإن وصل ذلك بالطلاق فقد تمم ما شرع منه من إيقاع التحريم، ولا كفارة عليه، فإذا سكت عن الطلاق، فذاك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من التحريم، فحينئذ تجب عليه الكفارة (٤).

نوقش:


(١) انظر: الأم (٥/ ٢٩٦)، المغني لابن قدامة (٨/ ١٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/ ٣٤٨) تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (٢٩/ ٤٨٣).
(٢) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (٢٩/ ٤٨٣).
(٣) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (٢٩/ ٤٨٣).
(٤) انظر: تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) (٢٩/ ٤٨٣)، تفسير القرطبي (١٧/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>