للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة العاشرة: لو قال: لأقضين حقك إلى أيام.]

في المسألة قولان:

القول الأول: يحمل لفظ (أيام) على ثلاثة أيام؛ فإن أخَّر القضاء عنها حنث، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة (١)، واختاره الصيدلاني (٢).

إضافة: إن عين بحلفه أيامًا تبعها الليالي (٣).

وذَكَر المالكية أنه لا يُحسب يوم الحلف إن سبق بالفجر (٤).

وقد نص المالكية والحنابلة والشافعية على أنه لو نوى أطول من ثلاث فله ما نوى (٥).

بخلاف الحنفية فلا أثر للنية عندهم (٦).

القول الثاني: لا يتقدَّر بزمن، فإن مات قبل أن يقضيه حنث، وهو وجه عند الشافعية (٧).


(١) انظر: مختصر القدوري (ص: ٢١٢)، الهداية (٢/ ٣٣١)، البيان والتحصيل (٣/ ٢٤٩)، الشرح الكبير للدردير (٢/ ١٥٥)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/ ١٤٩)، أسنى المطالب (٤/ ٢٧٠)، روضة الطالبين (١١/ ٧١)، الإقناع في فقه ابن حنبل (٤/ ٣٥٠)، منتهى الإرادات (٥/ ٢٤٣).
(٢) في العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٣٣٥)، وروضة الطالبين (١١/ ٧١): "لو قال: لأقضين حقك إلى أيام، قال القاضي أبو الطيب والصيدلاني والبغوي وغيرهم: يحمل على ثلاثة أيام إذا لم يكن نية".
(٣) انظر: البيان والتحصيل (٣/ ٢٢٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٦).
(٤) انظر: الشرح الكبير للدردير (٢/ ١٥٥) شرح الزرقاني على مختصر خليل (٣/ ١٤٩)، شرح الخرشي (٣/ ٨٦).
(٥) انظر: البيان والتحصيل (٣/ ٢٤٩)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٣٣٥)، منتهى الإرادات (٥/ ٢٤٣).
(٦) انظر: حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/ ٥٦٨)
(٧) انظر: التهذيب (٨/ ١٣٨)، العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٣٣٥)، روضة الطالبين (١١/ ٧١).

<<  <   >  >>