للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: على القول بتحريم الجلَّالة، هل يطهر جلدها بالدباغ إذا ذُبحت؟

مذهب الشافعية ومقتضى مذهب الحنابلة: جلدها يطهر بالدباغ (١)، وهو ما قرره الصيدلاني (٢).

قالوا: لأنه ليس نجس العين (٣).

قال الإمام الجويني: "ولو ذبحت الجلَّالة، ووقع الحكم بتحريم لحمها، فقد قال الصيدلاني: يطهر جلدها بالدباغ؛ فإن جلدها لا يزيد على جلد الميتة، فإن قيل: هلا حكمتم بطهارة جلدها بالذكاة قياسًا على جلد الشاة المسمومة؟

قلنا: إن ظهرت الرائحة على الجلد، فهو محكوم بنجاسته على المذهب الأصح، نازل منزلة اللحم، وإن لم تظهر الرائحة على الجلد، وإنما ظهرت على اللحم -وهذا بعيد عن التصور- فإن تصوّر ذلك، احتمل أن يقال: يطهر الجلد بالذكاة، كما يطهر جلد الشاة المسمومة. ثم إن ظهرت الرائحة، ووقع الحكم بالنجاسة، فلو شمّس الجلد أو تُرِّب، فالرائحة تزول بهذه الأسباب، فلا يقع الحكم بالطهارة، كما لا يطهر اللحم بالقلي، وإن زالت الرائحة؛ فإن النجاسة التي تثبت مع الذكاة لا يزيلها إلا الدباغ الشرعي كما عرف وصف الدباغ.

فخرج من مجموع ما ذكرناه أنه إذا وقع الحكم بنجاسة اللحم، نظر في الجلد، فإن ظهرت الرائحة عليه، حكم بنجاسته، ثم لا يطهره إلا الدباغ، وإن لم تظهر الرائحة على


(١) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٧٨)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (١/ ٤٢٠)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٣١١)، منتهى الإرادات (٥/ ١٨١).
(٢) في نهاية المطلب (١٨/ ٢١٤) "لو ذبحت الجلاّلة، ووقع الحكم بتحريم لحمها، فقد قال الصيدلاني: يطهر جلدها بالدباغ" وانظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٧٨).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٧٨)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (١/ ٤٢٠)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٤/ ٣١١)، منتهى الإرادات (٥/ ١٨١).

<<  <   >  >>