(٢) سورة الأحقاف: ١٥. (٣) سورة لقمان: ١٤. أي: وفطامه في انقضاء عامين. انظر: تفسير الطبري (١٨/ ٥٥١). (٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠)، وفي موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (٢/ ١٩): قال: حدثنا مالك، أنه بلغه، أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر، فأمر بها أن ترجم، فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، وقد قال الله - تبارك وتعالى - في كتابه: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}، وقال: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}، وقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: ٢٣٣]، قال: والرضاعة أربعة وعشرون شهرًا والحمل ستة أشهر فأمر بها عثمان أن ترد، فوجدت قد رجمت. ورواه عن مالك البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٧٢٧)، وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "ورواه ابن وهب بسند صحيح عن عثمان، وأن المناظر له ابن عباس، وكذا أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق الأعمش أخبرني صاحب لابن عباس قال: تزوجت امرأة فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان فأراد أن يرجمها فقال ابن عباس لعثمان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم" التلخيص الحبير (٣/ ٤٧٢).