(فائدتان): ١. ... إن ادعت المرأة ولادةَ ولدٍ تام فمدة إمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح؛ لحظة للوطء ولحظة للولادة. انظر: منهاج الطالبين (ص: ٢٤١)، مغني المحتاج (٥/ ٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٥). ٢. ... مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح بيان التاريخ، وقد صرح ابن العماد في توقيف الحكام فقال ما نصه: "يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات، ولا يكفي الضبط بيوم العقد؛ فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلًا؛ بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلًا بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك؛ لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب والله أعلم". اهـ. وفي عصرنا تضبط بالساعة والدقائق. انظر: الغرر البهية (٥/ ٢٣٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١٠/ ٢٤٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٥). (٢) انظر: كنز الدقائق (ص: ٣٠٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٤)، لسان الحكام (ص: ٣٣٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٥٢)، الذخيرة للقرافي (٤/ ٢٩٦)، الجامع لمسائل المدونة (١٠/ ٩٣٨)، الوسيط في المذهب (٧/ ٣٦٠)، روضة الطالبين (١١/ ٢٦٦)، كفاية النبيه (١٩/ ٢٣٥). (٣) في نهاية المطلب (١٩/ ٨٦): "وإذا شهد شاهدان أن المرأة ولدت الولد على فراش زوجها لستة أشهر فصاعدًا، والزوج يقول: أتت به لأقل من ستة أشهر، قال الصيدلاني: تقبل البينة -وإن لم تدّع المرأة شيئًا - حسبةً"، وانظر: المطلب العالي-تحقيق عبد الله الأحمد (ص: ٤٢٢).