(٢) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٤٤). ومرادهم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «الولد لصاحب الفراش». ودلالة الحديث من وجوه ثلاثة: أحدها: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - أخرج الكلام مخرج القسمة، فجعل الولد لصاحب الفراش والحجر للزاني فاقتضى أن لا يكون الولد لمن لا فراش له، كما لا يكون الحجر لمن لا زنا منه إذ القسمة تنفي الشركة. والثاني: أنه - عليه الصلاة والسلام - جعل الولد لصاحب الفراش ونفاه عن الزاني بقوله - عليه الصلاة والسلام - وللعاهر الحجر؛ لأن مثل هذا الكلام يستعمل في النفي. والثالث: أنه جعل كل جنس الولد لصاحب الفراش، فلو ثبت نسب ولد لمن ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس الولد لصاحب الفراش، وهذا خلاف النص.
انظر: المبسوط (١٧/ ١٥٤)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٤٢)، الحاوي الكبير (٨/ ١٦٢). (٣) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٤٤)، البحر الرائق (٤/ ١٧٦). (٤) انظر: نفس المراجع.