للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد إن كان الولد من زوج أو حبل من الزنا على الخلاف (١).

تعليل القول الثاني:

ولعله يعلل لهم بتعليلات القول الأول في المسألة الماضية؛ منها:

١. لأن الشهادة فيه حق لآدمي، فلا تستوفي الحق إلا بعد مطالبته وإذنه (٢).

٢. ولأن الشهادة حجة على الدعوى، ودليل لها، فلا يجوز تقدمها عليها (٣).

٣. ولأنه حق آدمي له إسقاطه حتى بعد قبوله (٤).

الترجيح:

لعل الأقوى-والله أعلم- القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به، ولأن الطفل لا يمكن أن يدّعي لنفسه، وإذا وافقت المرأة الشهود فقولها هو المتعين؛ لأن الأصل أن الولد لصاحب الفراش، وإن احتمل أنه لغيره فلا يلحق به؛ ولا يُنقل من هذا الأصل إلا بأمر متيقن.

وقد ورد أن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن يقبض ابن وليدة زمعة، وقال عتبة: إنه ابني، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة في الفتح، أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة، فأقبل به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقبل معه عبد بن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد إليَّ أنه ابنه، قال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ابن وليدة زمعة، فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة» من أجل أنه ولد على فراشه، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «احتجبي


(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٤٤)، البحر الرائق (٤/ ١٧٦).
(٢) انظر: المغني (١٢/ ٩٩).
(٣) نفس المرجع.
(٤) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٧/ ٣٠٦).

<<  <   >  >>