للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الأولى: المراد بالعود في الظهار إذا كان مؤقتًا، وجعلنا العود بمعنى الوطء والوقاع.

الظهار: هو تشبيه الزوج زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه تأبيدًا، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أو كبطنها أو كفخذها، ونحو ذلك (١).

وهو محرم بالنص والإجماع قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٢).

وعامة أهل العلم على أن كفارة الظهار لا تكون إلا بشرطين: وهما الظهار والعود (٣).

واختلفوا في العود ما هو (٤).


(١) انظر: البحر الرائق (٤/ ١٠٢)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/ ٢٨٧)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤/ ٣١١)، كشاف القناع (٥/ ٣٦٩).
(٢) سورة المجادلة: ٢.
(٣) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٦٣).
(٤) اختلف الفقهاء في بيان معنى العود الموجب لكفارة الظهار على أربعة أقوال:
القول الأول: العود: هو العزم على الوطء.
وإليه ذهب الحنفية، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عند أصحاب مالك وبه قال القاضي وأصحابه.
القول الثاني: العود هو الوطء.
وإليه ذهب الحنابلة، وحكي ذلك عن الحسن وطاووس والزهري وهو رواية عن مالك لكنها ضعيفة عند أصحابه.
القول الثالث: العود: هو أن يمسكها في النكاح زمنًا يمكنه فيه مفارقتها، وإليه ذهب الشافعية.
القول الرابع: العود: هو تكرار لفظ الظهار وإعادته. وهو قول الظاهرية.
انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، روضة الطالبين (٨/ ٢٧٢)، المغني (٨/ ١٧)، منتهى الإرادات (٤/ ٣٥٨) المحلى (٩/ ١٩٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٥/ ٩٤).

<<  <   >  >>