للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الرابعة: حكم الذمة إذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد.]

مذهب الحنفية وظاهر مذهب المالكية ومذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة (١): لا ينتقض العهد بذلك، بل يفسد الشرط، ويتأبد العقد، فإذا فعلوها عُزِّروا عليها، وهو قول الصيدلاني (٢).

قالوا: لأنهم يتدينون بها من غير ضرر على المسلمين فيها، ويحمل ما جرى في عقد الذمة على تخويفهم (٣).

* * *

[المسألة الخامسة: لو تعرض أهل الذمة لرسولنا - صلى الله عليه وسلم - بسوء، وقدحوا في الإسلام، وأظهروا ذلك.]

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني، ففي نهاية المطلب: (١٨/ ٤٤) "وذكر الصيدلاني".


(١) انظر: بداية المبتدي (ص: ١٢٢)، الهداية (٢/ ٤٠٥)، مختصر خليل (ص: ٩٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ٢٠٤)، منهاج الطالبين (ص: ٣١٤)، روضة الطالبين (١٠/ ٣٢٨)، النجم الوهاج (٩/ ٤٢٩)، الإنصاف (٤/ ٢٣٩)، كشاف القناع (٣/ ١٣٤).
(٢) في نهاية المطلب (١٨/ ٤٢ - ٤٣): "فإذا قال عاقد الذمة: إن أظهرتم خموركم، فلا عهد، أو انتقض العهد، فهذا تأقيت للذمة، فمن يُجوّزُ تأقيت الذمة إلى أمد، لا يبعد عنده تأقيت الذمة إلى إظهار فعلٍ، فعلى هذا يجب القضاء بالانتقاض.
ومن قال: الذمة المؤقتة فاسدة، فيجب عنده القضاء بفساد الذمة من أصلها، وليس للإمام أن يعقد مثل هذه الذمة على هذا الوجه، ولا بدّ مما ذكرناه إذا صرح عاقد الذمة باشتراط انتقاض الذمة بهذه الأفعال، ويعود الكلام إلى أن شرطه هل يُفسد الذمة أم لا؟
فإن صححنا التأقيت، صحت الذمة إلى انتقاضها، وإن لم نصحح التأقيت، فسدت الذمة من أصلها.
وفي كلام الصيدلاني ما يشير إلى أن الذمة تتأبد، والشرط يفسد".
(٣) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ٣٢٨)، مغني المحتاج (٦/ ٨٣)، النجم الوهاج (٩/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>