للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المريضة (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول بوجوب نفقة الزوج على الخادمة لإزالة الوسخ والهوام الذي تتأذى منه الزوجة، لقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢).

والقياس على المريضة فيه نظر؛ فإن النفقة في علاج الزوجة أولى وأظهر وجوبًا من النفقة في الكسوة والطعام، لا سيما في مثل هذه الأزمنة وقد غلت أثمان الأدوية والعلاجات.

قال د. وهبة الزحيلي - رحمه الله -: "ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالبًا إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم، أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالبًا ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟ ! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، ومثل وجوب نفقة الدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟ ! " (٣).

* * *

[المسألة الثانية: حكم سقوط حق المرأة لو أبرأت زوجها عن نفقة سنة مثلا، وانقضت المدة، ورضيت بالمقام تحت الزوج، ثم عادت إلى طلب النفقة.]

ليس في المسألة اختيار للصيدلاني.


(١) انظر: الفتاوى الهندية (١/ ٥٤٩)، بلغة السالك (٢/ ٤٧٢)، روضة الطالبين (٩/ ٥٠)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٢٠).
(٢) سورة النساء: ١٩.
(٣) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (١٠/ ٧٣٨١).

<<  <   >  >>