للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: هل يشترط أن يكون السيد عالماً عند إقامة الحد على مملوكه؟

اختلف العلماء - رحمهم الله -: هل للسيد أن يقيم الحدَّ على مملوكه أو مملوكته، فذهب الجمهور إلى جوازه في الجلد (١) بشروطه، وذهب الحنفية إلى أن حكم العبيد كحكم الأحرار، لا يقيم الحدود عليهم إلا الإمام أو نائبه (٢).

وعلى قول الجمهور هل من شروط إقامة السيد الحد على مملوكه أن يكون السيد عالماً؟

السيد إما أن يكون عالماً أو جاهلًا، فإن كان عالماً فإما أن يكون مجتهدًا أو غير مجتهد، أما الاجتهاد فلا يشترط عند الأئمة أن يكون السيد مجتهدًا (٣).

والجاهل قد يكون جاهلًا مطلقًا، وقد يكون جاهلًا في عامة الأبواب عالماً بقدر الحد وكيفيته.

أما كون السيد عالماً بأحكام الحدود، فقد اشترطه الشافعية والحنابلة (٤)، واختيار الصيدلاني (٥).


(١) وهناك قول بأن للسيد إقامة جميع الحدود على رقيقه بما في ذلك القتل والقطع، وهو قولٌ للشافعية وهو المعتمد، ورواية لأحمد، وقول الظاهرية، واختيار ابن تيمية. انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٢٤٨)، مغني المحتاج (٥/ ٤٥٥)، الإنصاف (١٠/ ١٥١)، المحلى (١١/ ١٦٤)، الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: ٢٨٦).
(٢) انظر: المبسوط (٩/ ٨٠)، التبصرة (١٣/ ٦٢٣٠)، تحفة المحتاج (٩/ ١١٦)، كشاف القناع (٥/ ٤٩١).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ٢١٠).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٢٤٧)، نهاية المطلب (١٧/ ٢١٠)، البيان (١٢/ ٣٨٠)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ١٦٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٠٤)، الغرر البهية مع حاشية الشربيني (٥/ ٨٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٠٧)، المغني (٩/ ٥٣)، منتهى الإرادات (٥/ ١١٣)، كشاف القناع (٦/ ٧٨)، مطالب أولي النهى (٦/ ١٥٩).
(٥) في نهاية المطلب (١٧/ ٢١٠): "قال الصيدلاني: إذا قلنا: إنه يسمع الشهادة، فلا بد أن يكون عالماً".

<<  <   >  >>