(٢) انظر: البيان (١٢/ ٣٨٠)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ١٦٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٠٤). (٣) قالوا: "وللسيد أن يقيم على مملوكه حد الزنا بشرطين: الأول: أن يكون المملوك خاليًا من الزواج. الثاني: أن لا يكون موجب الحد ثابتًا بعلمه، فلا بد أن يثبت الزنا على الرقيق بإقراره، أو بظهور حمل، أو بشهادة أربعة ذكور أحرار غير السيد فإن كان السيد أحدهم رُفع إلى الإمام. "وهناك شرط ثالث: أن يكون الحد جلدًا كحد الزنا، وحد القذف، وحد الشرب، دون حد السرقة والردة. انظر: شرح الخرشي (٨/ ٨٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٢). (٤) ولا يرِد علينا: أن هذه القاعدة مقيَّدة بما لم تتوافر الدواعي بنقله؛ لأن اشتراط العلم لا تتوافر الدواعي بنقله؛ لا سيما وأن السيد فرع عن الولي والحاكم في هذه المسألة، فقد يكتفي الفقهاء بذكر الشروط التي تختص بالفرع، مع الإعراض عن ذكر الشروط العامة، اكتفاء بذكرها في الأصل. (٥) انظر: البيان (١٢/ ٣٨٠)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ١٦٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٠٤). (٦) نفس المراجع.