للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ليس بمملوك له وهو يقيم الحد عليه (١).

٣. القياس على المشترَك (وهو العبد الذي يشترك في ملكه أكثر من شخص) لا يقيم عليه السيد الحدّ (٢).

ويمكن أن يناقش:

بأن هذا استدلال وقياس في محل النزاع؛ فعند الشافعية العبد المشترك يقيم حده مُلّاكه، وتوزع السياط على قدر الملك (٣).

في نهاية المطلب "المبعّض، ومن نصفه حر ونصفه مملوك، لا يقيم مالك الرق منه الحدَّ عليه أصلاً؛ فإنه يقع بجملته وبعضها حرٌّ، ورأيت في نسخة من نسخ الصيدلاني إلحاقَه بالمدبر، وأمِّ الولد، وهذا خطأ صريح، وأحسبه من خلل النسخة، وسأراجع نسخة أخرى، إن شاء الله تعالى" (٤).

* * *

المسألة الرابعة: إذا قال الرجل لزوجته: زنيت بكِ، أو قالت المرأة لزوجها: زنيتُ بكَ، فهل يكون قذفًا؟

ليس فيها اختيار للصيدلاني، وإنما فيها: "ذكر الصيدلاني" كما في نهاية المطلب (١٥/ ٨٨).

* * *


(١) انظر: المغني (٩/ ٥٣).
(٢) انظر: نفس المرجع.
(٣) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٠٣)، أسنى المطالب (٤/ ١٣٤).
(٤) نهاية المطلب (١٧/ ٢١١).

<<  <   >  >>