للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثالثة: حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد في الرفقة.

المحارب: أي من ذوي الحرابة.

لتحرير المسألة، هناك أربع مسائل متتالية:

١. حكم قتل الحر بالعبد.

٢. حم قتل السيد بعبده.

٣. حكم قتل الحر المحارب بالعبد.

٤. حكم قتل السيد المحارب بعبده إذا كان العبد مهجومًا عليه.

اختلف الفقهاء في قتل الحر بالعبد؛ فمذهب الجمهور (١): أنه لا يقتل الحر بالعبد، ومذهب الحنفية: يقتل الحر بالعبد (٢).

واتفقتِ المذاهب الأربعة على أنه لا يقتل السيد بعبده (٣).

وأما إذا قَتل الحرُّ المحاربُ العبدَ، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: يقتل الحر المحارب بالعبد، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، والصحيح عند الحنابلة (٤).

قالوا: لعموم النصوص، ولأنه حدٌ لله تعالى، فلم تعتبر فيه المكافأة، كقطع السارق (٥).


(١) انظر: بداية المجتهد (٤/ ١٨٠)، شرح الخرشي (٨/ ٣)، مغني المحتاج (٥/ ٢٤١)، المغني (٨/ ٢٧٨).
(٢) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٣٣)، بداية المجتهد (٤/ ١٨٠)
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٢٧)، بداية المجتهد (٤/ ١٨٠)، شرح الخرشي (٨/ ٣)، مغني المحتاج (٥/ ٢٤١)، المغني (٨/ ٢٧٨).
(٤) انظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣١٣)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٨/ ٧٤).
العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٦٢)، مغني المحتاج (٥/ ٥٠٢)، الإنصاف (١٠/ ٢٩٤)، كشاف القناع (٦/ ١٥٠).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٤٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٦٩).

<<  <   >  >>