للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لا يقتل الحر المحارب بالعبد، وهو قول عند الشافعية، ورواية عن أحمد (١).

قالوا: لأنه حق للآدمي (٢)، ولقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} (٣) يفيد الحصر، أي: لا يقتل الحر إلا بالحر (٤)، ولحديث: «لا يقتل حر بعبد» (٥).

وأما الحنفية فلم أجد لهم ذكرًا لهذه المسألة في الحرابة.

ومحل البحث حكم قتل السيد المحارب عبدَه، إذا كان العبد مع الرفقة المهجوم عليها.

للعلماء في المسألة قولان:

القول الأول: يقتل السيد المحارب، وهو وجه عند الشافعية (٦).

القول الثاني: لا يقتل، وهو وجه عند الشافعية (٧)، وهو اختيار الصيدلاني (٨).


(١) وصححه العمراني وابن الرفعة في مذهب الشافعية، انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٦٠)، البيان (١٢/ ٥٠٥)، كفاية النبيه (١٧/ ٣٨٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٦٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٩٤).
(٢) وصححه العمراني وابن الرفعة في مذهب الشافعية، انظر: البيان (١٢/ ٥٠٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٦٠)، كفاية النبيه (١٧/ ٣٨٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٦٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٩٤).
(٣) سورة البقرة: ١٧٨.
(٤) تفسير الرازي (٥/ ٢٢٤).
(٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٣)، (١٥٨)، والبيهقي (٨/ ٣٥)، وقال البيهقي: في هذا الإسناد ضعيف، وقال الألباني: ضعيف جدًا، انظر: إرواء الغليل (٧/ ٢٦٧).
(٦) العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٦٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٦٠).
(٧) نفس المراجع.
(٨) في الوسيط للغزالي (٦/ ٥٠٠): "لو قتل عبد نفسه قال القاضي يخرج على القولين، وقطع الصيدلاني بأنه لا يقتل"، وفي العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٦٢)، وروضة الطالبين (١٠/ ١٦٠): "ولو قتل عبد نفسه، فقال ابن أبي هريرة والقاضي حسين: هو على الخلاف، وقال أبو إسحاق: لا يقتل قطعًا، كما لا يقطع إذا أخذ مال نفسه، واختاره الصيدلاني"، وانظر: نهاية المطلب (١٧/ ٣٠٩)، المطلب العالي-تحقيق عواد السهلي (ص: ١٦٤).

<<  <   >  >>