(٢) وصححه العمراني وابن الرفعة في مذهب الشافعية، انظر: البيان (١٢/ ٥٠٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٦٠)، كفاية النبيه (١٧/ ٣٨٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٦٩)، الإنصاف (١٠/ ٢٩٤). (٣) سورة البقرة: ١٧٨. (٤) تفسير الرازي (٥/ ٢٢٤). (٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٣٣)، (١٥٨)، والبيهقي (٨/ ٣٥)، وقال البيهقي: في هذا الإسناد ضعيف، وقال الألباني: ضعيف جدًا، انظر: إرواء الغليل (٧/ ٢٦٧). (٦) العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٦٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٦٠). (٧) نفس المراجع. (٨) في الوسيط للغزالي (٦/ ٥٠٠): "لو قتل عبد نفسه قال القاضي يخرج على القولين، وقطع الصيدلاني بأنه لا يقتل"، وفي العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٦٢)، وروضة الطالبين (١٠/ ١٦٠): "ولو قتل عبد نفسه، فقال ابن أبي هريرة والقاضي حسين: هو على الخلاف، وقال أبو إسحاق: لا يقتل قطعًا، كما لا يقطع إذا أخذ مال نفسه، واختاره الصيدلاني"، وانظر: نهاية المطلب (١٧/ ٣٠٩)، المطلب العالي-تحقيق عواد السهلي (ص: ١٦٤).