للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعليل القول الأول:

تغليب لحق الله تعالى، أو تمحيضه حقًا لله -تعالى-؛ لأنه لا يصح العفو عن المحارب، ويتعلق استيفاؤه بالإمام (١).

تعليل القول الثاني:

١. لأن فيه رعاية لحقِّ الآدمي، مع حق الله تعالى، وهو الأظهر عند الشافعية (٢).

٢. لأن القتل في الحرابة للفساد لا للقصاص (٣).

٣. أنه لو قتل في غير المحاربة لثبت القصاص للآدمي، فيبعد أن يبطل حقه بوقوع القتل في المحاربة (٤).

٤. ولأنه إذا اجتمع حق الله -تعالى- وحق الآدمي يغلَّب حق الآدمي، فكيف ينتظم هنا إبطاله بالكلية (٥).

٥. إذا أخذ السيد المحارب مال نفسه لا تقطع يده، كذلك هنا لا يقتل بقتل عبده الذي هو من ماله (٦).

ولم أجد لهذه المسألة نصًا فيها لغير الشافعية غير ما تقدم من مسائل، فيمكن أن يُخرَّج على أصولهم ويقال: يقتل السيد المحارب عند الجمهور، تخريجًا على قولهم بأن القتل في الحرابة حقٌ لله.


(١) انظر: البيان (١٢/ ٥٠٥)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٦٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٦٠).
(٢) صححه العمراني وابن الرفعة واستظهره النووي في مذهب الشافعية، انظر: البيان (١٢/ ٥٠٥)، روضة الطالبين (١٠/ ١٦٠)، كفاية النبيه (١٧/ ٣٨٤).
(٣) انظر: شرح الخرشي (٨/ ٣)، البيان (١٢/ ٥٠٥)، العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٦٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٦٠).
(٤) انظر: العزيز شرح الوجيز (١١/ ٢٦٢)، روضة الطالبين (١٠/ ١٦٠).
(٥) نفس المراجع السابقة.
(٦) نفس المراجع السابقة.

<<  <   >  >>