(٢) الجزية فعلة من الجزاء، وهي: المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة. المصباح المنير (١/ ١٠٠)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٢٥٨). (٣) هو غير المسلم ممن عقدت له الذمة، بأن يقيم في بلاد المسلمين مع دفع الجزية. انظر: مطالب أولي النهى (٢/ ٥٩١)، الشرح الممتع (١٢/ ٣٣٣). (٤) انظر: فتح القدير (٦/ ٦٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٣)، بداية المبتدي (ص: ١٢١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٢١٢)، ولفظ الحنفية: "امتنع الذمي من إعطاء الجزية" فلفظهم "امتنع" وليس "منع"، وهي عندهم بمعنى واحد، وقد انتقدهم صاحب درر الحكام (١/ ٢٩٩). (٥) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٩٩)، مجمع الأنهر (١/ ٦٧٦).
وهذا الملحظ دقيق ومهم جدًا، ربما يخفى على جمهرة من طلبة العلم، وفي هذا المقام قد يكون الخلاف في تحرير اللفظ ولا يتعدى المعنى، أما في غير هذه المسألة ربما يكون البون شاسعًا، ولهذا تجد العلماء يفرقون بين من ترك الصلاة أو الزكاة جحودًا أو امتناعًا أو كسلًا وتهاونًا؛ فالجحود ضده التصديق، والامتناع ضده الالتزام، والذين قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - واستباح دماءهم وحكم عليهم بالرّدَّة لم يكونوا كلهم جاحدين، وإلا لو كانوا جاحدين أو كلهم أتباع مسيلمة ما ناقش عمر - رضي الله عنه - الصديق فيهم؛ وإنما راجعه في أناس ممتنعين، وقد ذكر الإمام ابن تيمية - رحمه الله - بأن الذين قاتلهم الصديق - رضي الله عنه - وحكم عليهم بالردة أربع جماعات، وقد صرح الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - أنهم لم يكونوا جاحدين، وتبعه في ذلك الإمام ابن تيمية - رحمه الله - (في الممتنعين)، ومن ذلك كُفْر إبليس فإنه لم يكن جحودًا وإنما إباء واستكبارًا وامتناعًا، كما قرره الإمام إسحاق بن راهويه - رحمه الله - في تعظيم قدر الصلاة، وتبعه على ذلك الإمام ابن تيمية - رحمه الله -. انظر: الإيمان للقاسم بن سلام (ص: ١٧)، تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٢/ ٩٣٤)، منهاج السنة النبوية (٤/ ٤٩٥)، مجموع الفتاوى (٧/ ٢١٨)، (٢٠/ ٩٧)، (٢٨/ ٤١٢ - ٤١٧)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٤٦٨).