(٢) المحلى بالآثار (٧/ ٥٠٥). (٣) انظر: الموطأ (٢/ ٧٧٦)، الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٩٦)، السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٥٧٧)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٦٧)، مسند الفاروق (٢/ ٧٩)، الإشراف (٧/ ٦٧). (٤) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٤١٠)، معرفة السنن والآثار (١٤/ ٤٦٧)، الإشراف (٧/ ٦٧). (٥) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٥٧٨). (٦) انظر: الاستذكار (٧/ ٣٣٠)، بدائع الصنائع (٤/ ١٢٩)، فتح القدير (٥/ ٣٠)، المجموع (٩/ ٢٤٣)، المغني (١٠/ ٤٦٩). وفي فتح القدير للكمال ابن الهمام (٥/ ٣٣): "سئل داود عن بيع أم الولد فقال: يجوز؛ لأنا اتفقنا على جواز بيعها قبل أن تصير أم ولد فوجب أن يبقى كذلك؛ إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره. وكان أبو سعيد البردعي حاضرًا فعارضه؛ فقال: قد زالت تلك الحالة بالاتفاق، وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها، والأصل في كل ثابت دوامه. فانقطع داود.
وكان له أن يجيب ويقول: الزوال كان بمانع عرض؛ وهو قيام الولد الحر في بطنها، وزال بانفصاله فعاد ما كان فيبقى إلى أن يثبت المزيل". وقد ذكر هذه الحكاية ابن العربي في القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: ٩٢٢)، والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٥) بين ابن سريج وأبو بكر محمد بن داود الصيدلاني، وكان الصيدلاني يرى جواز بيع أمهات الأولاد، وابن العربي ذكرها بين ابن سريج وأبو بكر بن أبي داود.