للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تامًا (١).

"فإن أسقطت شيئًا مجتمعًا لا يبين أن يكون له خلق سألنا عدولًا من النساء، فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق الآدميين كانت به أم ولد، وإن شككن لم تكن به أم ولد" (٢).

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «الأمة يعتقها ولدها، وإن كان سقطًا (٣)» (٤).

وقال غير واحد من التابعين: «إذا أسقطت سقطًا بينًا، فهي من أمهات الأولاد، وإن لم يكن بينًا فهي أَمَة» (٥).

"وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراءً صحيحًا، ووطئها وأولدها ولدًا، أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء" (٦).

* * *


(١) انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٠٧)، (الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ٦٨٩)، مختصر خليل (ص: ٢٥٤)، بلغة السالك (٤/ ٥٦١)، الأم للشافعي (٦/ ١٠٨)، مغني المحتاج (٦/ ٥١٥)، المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٧٧)، كشاف القناع (٤/ ٥٦٧).
(٢) الأم للشافعي (٦/ ١٠٨).
(٣) السِّقط بالكسر والفتح والضم، والكسر أكثرها: الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه. النهاية لابن الأثير (٢/ ٣٧٨).
(٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٥)، وقد صححه البيهقي في سننه الكبرى (١٠/ ٥٨١)، وبنحوه في التفسير من سنن سعيد بن منصور (٤/ ١٢٩٣)، وقال محقق التفسير من سنن سعيد بن منصور (٤/ ١٢٩٣) د. سعد الحميد: "سنده صحيح إلى عكرمة".
(٥) قاله إبراهيم النخعي والحسن والزهري رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٦).
(٦) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٧/ ٦٧).

<<  <   >  >>