للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة التاسعة: إذا اجتمع للسيد على مكاتبه نجومُ الكتابة، وأرشُ جنايةٍ كانت صدرت منه على السيد، أو على ماله، وأدى المكاتب ما في يده إلى سيده مطلقًا، ولم يتعرض واحد منهما للجهة، فإذا قال المكاتب: نويت به أداء النجوم، وأنكر السيد ذلك، وقال: بل قبضته عن الأرش.

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:

القول الأول: القول قول المكاتب مع يمينه أنه قصد ذلك، وهو الأصح عند الشافعية (١).

القول الثاني: القول قول السيد، وهو وجه عند الشافعية (٢)، اختاره الصيدلاني (٣).

تعليل القول الأول:

القياس على ما لو كان على الحرّ نوعان من الدين، فأدى أحدُهما مطلقًا، ثم زعم أنه أراد به الدينَ الذي به الرهن، ورام فكاكه، فقوله مقبول (٤).

تعليل القول الثاني:

لأن للسيد تعجيزه وردُّه إلى الرق، ولا يتوقف جواز التعجيز على أن يأخذ ما في يده عن الأرش (٥).

ونوقش:


(١) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ٢٦٠).
(٢) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، روضة الطالبين (١٢/ ٢٦٠).
(٣) في نهاية المطلب (١٩/ ٤٠٣): "قال الصيدلاني: القياس عندي في مسألة المكاتب، إذا أطلق الأداء أن القول قول السيد أني قبضته عن الأرش، بخلاف سائر الديون" "، وفي روضة الطالبين (١٢/ ٢٦٠): "ولو دفع المكاتب ما في يده إلى السيد، ولم يتعرضا للجهة، ثم قال المكاتب: قصدت النجوم، وأنكر السيد، أو قال: أصدقه، ولكن قصدت أنا الدَّين لا النجوم، فقال القفال: يصدق المكاتب.
وقال الصيدلاني: يصدق السيد؛ لأن الاختيار هنا إليه، بخلاف سائر الديون".
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٠٣).
(٥) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٤٠٤).

<<  <   >  >>