للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القديم (١)، وروي ذلك عن (الصديق (٢)، وابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وزيد بن ثابت) (٣)، وجابر (٤) وأنس (٥)، (وعلي (٦)، وابن عباس (٧)، وابن الزبير (٨)) (٩)، وهو اختيار


(١) قال الإمام المزني عن الإمام الشافعي: "قد قطع في خمسة عشر كتابًا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها. وقال في كتاب النكاح القديم: ليس له أن يزوجها بغير إذنها. وقال في هذا الكتاب: إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع. وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة". مختصر المزني (٨/ ٤٤٣).
قال الإمام الجويني - رحمه الله -: "واشتهر من نقل الأثبات إضافة قولٍ إلى الشافعي في جواز بيع أمهات الأولاد، نص عليه في القديم، وهو في حكم المرجوع عنه، فلا عمل به، ولا فتوى عليه"، وانظر: روضة الطالبين (١٢/ ٣١٠).
وفي المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٤٣): "وقال كثيرون من الخراسانيين للشافعي قول قديم أنه يجوز بيع أم الولد، وممن حكاه صاحب التقريب، والشيخ أبو علي السنجي، والصيدلاني، والشيخ أبو محمد، وولده إمام الحرمين، والغزالي وغيرهم".
(٢) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٧/ ٢٨٧).
(٣) انظر: مسند أحمد (١٧/ ٢٥٦)، الإشراف (٧/ ٦٧ - ٦٨)، الاستذكار (٧/ ٣٣٠)، بيع أمهات الأولاد (ص: ٩٣).
(٤) مسند أحمد (٢٢/ ٣٤٠)، السنن الكبرى للنسائي (٥/ ٥٦)، سنن ابن ماجه (٣/ ٥٦١)، سنن الدارقطني (٥/ ٢٣٨).
(٥) مسند البزار = البحر الزخار (١٣/ ٤١).
(٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩١).
(٧) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٠)، والبخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٨٨)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٩٠)، قال الإمام البخاري: "وهذا المعروف من فتيا ابن عباس".
(٨) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٢٩٢)، وابن أبي شيبة مصنف (٤/ ٤١٠)، وسعيد بن منصور في سننه (٢/ ٨٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٧٤).
(٩) انظر: المغني (١٠/ ٤٦٩)، فتح القدير (٥/ ٣٠).

وقد حكي عن الإمام أحمد رواية بكراهية بيعها، كما في الفروع (٨/ ١٦٦)، والإنصاف (٧/ ٤٩٥). وفي المغني لابن قدامة (١٠/ ٤٦٩) -: "وقد روى صالح بن أحمد، قال: قلت لأبي: إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد؟ قال: أكرهه، وقد باع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال، في رواية إسحاق بن منصور: لا يعجبني بيعهن.
قال أبو الخطاب: فظاهر هذا أنه يصح بيعهن مع الكراهة. فجعل هذا رواية ثانية عن أحمد - رضي الله عنه -. والصحيح أن هذا ليس برواية مخالفة لقوله: إنهن لا يبعن. لأن السلف، رحمة الله عليهم، كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، ومتى كان التحريم والمنع مصرحًا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرح به، ولا يجعل ذلك اختلافًا".

<<  <   >  >>