للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصيدلاني (١).

القول الثالث: أنها تحسب من نصيب ولدها؛ فإذا مات سيدها فإن ولدها يرثها مع الورثة، فيُعتق منها ما ملكه ولدها، ويسري العتق في الباقي، وهو قول لابن مسعود، وابن عباس وابن الزبير - رضي الله عنهم - (٢).

القول الرابع: الأمة إذا أسلمت، وعفت، وحصنت، فإن ولدها يعتقها، وإن فجرت، وكفرت أو زنت رقَّت، وهو قول لعمر - رضي الله عنه - (٣).

أدلة الجمهور على عدم جواز بيع أم الولد:

احتجوا بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والنظر:

من الكتاب:

قول الله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا


(١) في نهاية المطلب (١٩/ ٤٩٨): "قال شيخي والصيدلاني ومعظم حملة المذهب: المستولدة تعتق بموت المولى، ولكن لا يمتنع بيعُها في حياة المولى".
(٢) سيأتي -إن شاء الله- نص أقوالهم عند ذكر أدلتهم.
(٣) سيأتي -إن شاء الله- نص قوله عند ذكر دليل القول الرابع.

<<  <   >  >>