للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تتميم فعل السرقة بل للنجاة من صاحبه (١).

٢. القياس على حد الزنا يجب بنفس الإيلاج، وإن أخذ على ذلك قبل أن ينزع نفسه (٢).

ونوقش:

بأنَّ هناك يحصل مقصوده في الإيلاج، وهاهنا يحصل مقصوده في صرف المسروق إلى شهواته وحاجاته، وذلك يكون بعد الإخراج، فلا يقطع إذا أخذ قبل أن يخرج (٣).

٣. لأنهما اشتركا في النقب وإخراج المال فلزمهما القطع، كما لو نقبا معًا ودخلا معًا وخرجا معًا فأخرجا المال (٤).

الترجيح:

الذي يظهر -والله أعلم- القول الأول بعدم القطع للشبهة القوية في ذلك، وتدرأ الحدود بالشبهات، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات» (٥)، وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم» (٦)، والله أعلم.

* * *


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٩/ ١٤٧).
(٢) نفس المرجع.
(٣) نفس المرجع.
(٤) البيان (١٢/ ٤٦٢)، المغني (٩/ ١٤١).
(٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥١١)، وحكم عليه ابن حزم بالانقطاع في المحلى (١٢/ ٥٩)، وقال السخاوى في المقاصد الحسنة (ص: ٧٤): "وكذا أخرجه ابن حزم فى "الإيصال" له بسند صحيح".
(٦) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤١٥) قال البيهقي: "هذا موصول"، وحكم عليه ابن حزم بالانقطاع في المحلى (١٢/ ٥٩)، وصححه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٦).

<<  <   >  >>