للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجدت. وما أخذه السيد فهو من كسب عبده الذي يملك كسبه فلم يجب رده (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الثاني بصحة العقد مع فساد الشرط، فيعتق وعلى العبد قيمته؛ وذلك لتشوف الشرع إلى العتق، ولأنه يحصل به مراد الطرفين: العبد والسيد، وهي كتابة، فإن كان عوضها صحيحًا كانت الكتابة صحيحة، فوجب أن يكون العتق صحيحًا وإن كان عوضه فاسدًا (٢).

وقياسًا على ما إذا سُمِّي في النكاح صداقًا محرمًا، كالصداق بالميتة أو الدم فمذهب عامة الفقهاء: صحة عقد النكاح مع وجوب مهر المثل (٣).

* * *


(١) انظر: كشاف القناع (٤/ ٥٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦١٤).
(٢) انظر: المغني (٧/ ٢٢٣).
(٣) وقال المالكية: إن أصدقها ما لا يجوز ففيه روايتان:
إحداهما: أنه يفسخ قبل الدخول وبعده.
والثانية: - وهي المشهورة - أنه إذا عقد بذلك فسخ النكاح قبل الدخول؛ ويثبت بعده بصداق المثل.
وهل فسخه على الاستحباب أو الوجوب؟ قولان.
وقال ابن قدامة: "وما حكي عن مالك لا يصح؛ فإن ما كان فاسدًا قبل الدخول، فهو بعده فاسد، كنكاح ذوات المحارم" أهـ.
انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨)، الفتاوى الهندية (١/ ٣٠٣)، البيان والتحصيل (٤/ ٣١٥)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٤٧٢)، روضة الطالبين (٧/ ٢٨٦)، مغني المحتاج (٤/ ٣٧٤)، المغني (٧/ ٢٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ١١).

<<  <   >  >>