للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعليل القول الأول:

لأن هذه الجراحة زائدة على الواصلة إلى الجوف، فاقتضى ذلك مزيد حكومة (١).

تعليل القول الثاني:

١. القياس على ما لو أجاف بطن إنسان، ثم زاد، فوسع تلك الجائفة، فلا يجب في التوسع مزيدٌ (٢).

٢. لأنه إنما جعل في الجائفة الواحدة ثلث الدية لغررها وأنها ربما صادفت مقتل القلب أو الكبد أو غير ذلك، وذلك إنما يخشى في حين الضربة من خارج، وهي إذا تمادت حتى بلغت الجانب الآخر لم يكن فيها سوى ثلث واحد، ونفوذها بعد ذلك إذا نفذت من داخل إلى خارج لا غرر فيه (٣).

ونوقش:

بأن هذا غير صحيح، فإن الاعتبار بوصول الجرح إلى الجوف، لا بكيفية إيصاله؛ إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى، ولأن ما ذكروه من الكيفية ليس بمذكور في خبر، وإنما العادة في الغالب وقوع الجائفة هكذا، فلا يعتبر، كما أن العادة في الغالب حصولها بالحديد، ولو حصلت بغيره لكانت جائفة. ثم ينتقض ما ذكروه بما لو أدخل يده في جائفة إنسان، فخرق بطنه من موضع آخر، فإنه يلزمه أرش جائفة بغير خلاف نعلمه (٤).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- القول الأول، لأنه تعدٍ على أكثر من عضو وجاء الحديث


(١) انظر: نهاية المطلب (١٦/ ٣٣٩).
(٢) نفس المصدر.
(٣) انظر: التبصرة للخمي (١٣/ ٦٣٩٦)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١٠/ ٨٨).
(٤) انظر: المغني (٨/ ٤٧٦).

<<  <   >  >>