للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شهادة الحسبة فيها (١).

٤. ولأنه حق آدمي له إسقاطه حتى بعد قبوله، ولأنه يقضي له به (٢).

تعليل القول الثاني:

١. قالوا: لأن شهادة الحسبة مجراةٌ مجرى الإعانة والإرشاد والتنبيه على استحقاق الحقوق (٣).

٢. وإذا لم يعلم صاحب الحق بحقه تجري الشهادة مجرى الإعلام والإثباتِ لحقٍّ مُشرفٍ على الضياع (٤).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- أن ذلك يرجع إلى القاضي فإن رأى أن القرائن تدل على صدق الشهود، وليس هناك تهمة قُبِلت الشهادة، وإلا فله أن يُعرض عنها، ولا يقبلها؛ لأنه إذا مُنع قبول الحسبة في الشهادة مطلقًا هنا، ربما ضاعت بسببها الحقوق، لا سيما مع جهل صاحب الحق حقه، أو عدم علمه بوجود الشهادة.

وإن كان الأولى إعلام الشهود صاحب الحق بالشهادة خروجًا من الخلاف.

قال بعض الفقهاء: "يجب على الشاهد أن يخبر صاحب الحق بالشهادة" (٥).

والقبول هنا نتاج لجواز أداء الشهادة قبل طلبها (٦)، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبركم

بخير


(١) انظر: نهاية المطلب (١٩/ ٨٥)، كفاية النبيه (١٩/ ٢٣٥).
(٢) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (٧/ ٣٠٦).
(٣) انظر: نهاية المطلب (١٧/ ١٠٣).
(٤) نفس المرجع.
(٥) انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (٧/ ٣٠٥)، شرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١٨٧)، أسنى المطالب (٤/ ٣٥٥)، تحفة المحتاج (١٠/ ٢٣٧)، الإنصاف (١٢/ ٩).
(٦) انظر: الذخيرة للقرافي (١٠/ ١٦٨)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٥٧٣)، الإنصاف (١٢/ ٩).

<<  <   >  >>