(٢) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٣٩٤)، بحر المذهب للروياني (٩/ ٣٨١). والشغار: أن يزوج الرجل موليته لآخر على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. واختلفوا فيما إذا سموا مهرًا.
عن ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الشِّغار. والشِّغار: أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أن يُزوّجَه ابنتَه، وليس بينهما صَدَاق. متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه (٧/ ١٢)، ومسلم في صحيحه (٢/ ١٠٣٤). قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: "لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك" الأم للشافعي (٥/ ٨٢)، ومعرفة السنن والآثار (١٠/ ١٦٦)، وقال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٣٨٥): "وتفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن مهدي ومحرز بن عون في روايتهم الحديث عن مالك؛ وفصلوا كلامه من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٨/ ١٨٩): "وكيف ما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان" وانظر تفسير الشغار: الاستذكار (٥/ ٤٦٥)، فتح الباري لابن حجر (٩/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير (٢/ ٣٠٧)، مغني المحتاج (٤/ ٢٣٢)، المغني لابن قدامة (٧/ ١٧٦).