للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: المدعي: من يدعي أمرًا خفيًا يخالف الظاهر، والمدعى عليه: من يوافق قولُه الظاهرَ (١).

وقيل: المدعي: إضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، أو في ذمته.

والمدعى عليه: مَنْ يضاف إليه استحقاق شيء عليه (٢).

وقيل المدعي: مَنْ إذا سكت عن الطلب تُرك، والمدعى عليه: مَنْ إذا سكت عن الجواب لم يُترك (٣).

لو أقام المدعي بينة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي.

وهذه المسألة من صور تعارض البينات.

اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: بينة المدعي أولى بالقبول، وهو قول الحنفية والحنابلة (٤).

القول الثاني: تُقدَّم بينة صاحب اليد، وهو قول المالكية والشافعية (٥)، واختاره الصيدلاني (٦).


(١) انظر: روضة الطالبين (١٢/ ٧)، مغني المحتاج (٦/ ٤٠٤).
(٢) انظر: المغني لابن قدامة (١٠/ ٢٤٢)، كشاف القناع (٦/ ٣٨٤).
(٣) نفس المراجع.
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٦/ ٢٣٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٧٠)، الإنصاف (١١/ ٣٨٠)، الإقناع (٤/ ٤٢٣).
(٥) انظر: المدونة (٤/ ٤٥)، النوادر والزيادات (٩/ ٣٦٨)، روضة الطالبين (١٢/ ٦٠)، منهاج الطالبين (ص: ٣٥٤).
(٦) في نهاية المطلب (١٩/ ٩٧): "لو أقام المدعي بيّنة على الملك المطلق، وأقام صاحب اليد بينة على أن الدار ملكُه اشتراها من المدعي، فقد قال الصيدلاني: صاحب اليد أَولى في هذه الصورة".

<<  <   >  >>