للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١)، ولا معارض لها، وكما قال مسروق - رحمه الله -: "ما أرسل الله فأرسلوه، وما بيَّن فاتبعوه" (٢)، وهذه الآية نص عام في المسألة، ولا اجتهاد ولا قياس مع النص، واتفق العلماء على أن دلالة العام قطعية على أصل المعنى، وعند الحنفية أن دلالة العام على أفراده قطعية أيضًا، توجب الحكم بعمومه قطعًا (٣).

ويؤيد عموم الآية فتوى حَبر هذه الأمة عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -.

* * *


(١) سورة النساء: ٢٤.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٤٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٥٩) وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٦/ ٢٨٥).
وتمامه: "قال مسروق، في قول الله - عز وجل -: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [سورة النساء: ٢٣]: "ما أرسل الله، فأرسلوه وما بين فاتبعوه، ثم قرأ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء: ٢٣] قال: فأرسل هذه وبين هذه".
(٣) انظر: أصول السرخسي (١/ ١٣٢)، البحر المحيط في أصول الفقه (٤/ ٣٥)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص/٤٢٠).
قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله -: «حاصله: أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص؛ لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه، فإن اطلع على مخصص عمل به» مذكرة في أصول الفقه ص ٢٦١.

<<  <   >  >>