للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند الشافعية (١)، ورواية عن أحمد (٢) وهو اختيار الصيدلاني (٣).

في حاشية ابن عابدين الحنفي (٤): "ولو من أحدهما" أي: ولو كان المس بشهوة من أحدهما.

وقد ذهب الحنفية إلى التحريم بالمس بشهوة بشروط (٥)، هي:

١ ـ أن يكون المس بدون حائل، أو بحائل خفيف لا يمنع الحرارة.

٢ ـ أن يكون المس لغير الشعر المسترسل عن أعضاء الجسم، فإذا كان مسًّا للشعر المسترسل، فإنه لا يحرم به. أما الشعر الملاصق للرأس فإنَّ مسه يثبت المصاهرة المحرمة على الراجح، وكذلك كل جسم المرأة، فإنَّ مسَّه محرِّم، حتى الوجه والكفين والقدمين.

٣ ـ أن يكون المس بشهوة مقارنة للمس، فإذا حدثت الشهوة بعد المس لم يحرم المس.

وحَدُّ الشهوة المحرَّمة في مس الرجل المرأة أن تتحرك آلة الرجل، أو تزيد حركتها إذا كانت متحركة من قبل المس، وحَدُّها إذا مست المرأة الرجل أن يتحرك قلبها وتشعر باللذة، ومثل المرأة الشيخ الكبير.

٤ ـ أن يغلب على ظن الرجل صدق المرأة إذا أخبرته أنها تلذذت بمسه، ويغلب على ظن أب الرجل وابنه صدقه في قوله إنه تلذذ بمس المرأة، وإلا فلا يثبت التحريم بهذا المس.

٥ ـ أن لا ينزل الرجل بالمس، فإذا أنزل به لم يعد المس محرمًا، وذلك لأن المس إنما


(١) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٣/ ١٠٦).
(٢) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٢/ ١٠٠)، المحرر في الفقه (٢/ ١٩)، الإنصاف (٨/ ١١٩).
(٣) في نهاية المطلب (١٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩): "في تعلق الحرمة بالملامسة قولان: ... فأما الملامسة؛ فقد قيّد شيخي والصيدلاني الملامسة بكونها واقعة بالشهوة" يقصد بشيخه والده الإمام عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني - رحمه الله - ت ٤٣٨ هـ.
(٤) حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣٢).
قال ابن عابدين: "ولو من أحدهما" أي ولو كان المس بشهوة من أحدهما.
(٥) انظر: فتح القدير (٣/ ٢٢١)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٣٢).

<<  <   >  >>