وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعها، وفرع عليه ما لو انتشر فطلب امرأته فأولج بين فخذي بنتها خطأ لا تحرم عليه الأم ما لم يزدد الانتشار. ثم هذا الحدّ في حق الشاب، أما الشيخ والعنين فحدّها تحرك قلبه أو زيادة تحركه إن كان متحركًا لا مجرد ميلان النفس، فإنه يوجد فيمن لا شهوة له أصلًا كالشيخ الفاني، والمراهق كالبالغ، حتى لو مس وأقر أنه بشهوة تثبت الحرمة عليه. وكان ابن مقاتل لا يفتي بالحرمة على هذين؛ لأنه لا يعتبر إلا تحرك الآلة. ثم وجود الشهوة من أحدهما كافٍ، ولم يحدوا الحد المحرم منها في حق الحرمة وأقله تحرك القلب على وجه يشوش الخاطر". (٢) سورة النساء: ٢٤. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٢٥٥). (٣) سورة النساء: ٢٣. انظر: المغني (٧/ ١٢٠).