للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة (١).

تعليل القول الأول:

١. كما أنه لا يجوز ثبوت دين للسيد على عبده، فكذلك لا يجوز استدامته (٢).

٢. لأنه بمنزلة جنايته على نفسه (٣).

تعليل القول الثاني:

١. كما أنه كان يثبت لموروثه المجني عليه، فكذلك يثبت للسيد الوارث له (٤).

٢. للقاعدة الفقهية: الاستدامة أقوى من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء (٥).

الترجيح:

الراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لأنه بمنزلة جنايته على نفسه.

* * *


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٧٩ - ١٨٠)، العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٧٤)، المغني (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٨٨).
وفي أسنى المطالب (٢/ ١٧٤): "وصحح القول الأول الرافعي في الشرح الصغير، والقول بثبوت المال: هو ما نص عليه في الأم وغيره في المورث، وقيس به المكاتب.
واقتضى كلام الأصل ترجيحه لنقله له عن العراقيين، ونقله للثاني عن تصحيح الصيدلاني والإمام خاصة".
(٢) انظر: العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٧٤).
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٧٩ - ١٨٠).
(٤) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٩٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٧٤).
(٥) انظر: العزيز شرح الوجيز (٤/ ٥١٨)، روضة الطالبين (٤/ ١٠٥)،

<<  <   >  >>