للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصيدلاني (١).

تعليل القول الأول:

١. قالوا: لأن الأب أبعد، فلا تنتقل إليه مع وجود أقرب منه (٢).

٢. القياس على ما إذا سقط حقها لكونها من غير أهل الحضانة، أو لتزوجها؛ فلا يوجب ذلك سقوط حقوق فروعها بسقوط حقها، فكذلك هنا (٣).

٣. القياس على الأب إذا أسقط حقه، لا يسقط حق أمهاته في أحد الوجهين، فكذلك هنا (٤).

تعليل القول الثاني:

١. قالوا: لأن أمهات الأم فرع عليها في الاستحقاق، فإذا أسقطت حقها سقط فروعها (٥).

٢. ولأن الجدة إنما تتولى الحضانة إذا بطل حق الأم، وهي وإن كانت ممتنعة، فحقها قائمٌ متى تشاء، والأب في القيام بالحضانة بمثابة السلطان في القيام بولاية التزويج عند عضل القريب؛ إذ سلطان القاضي عامّ، وسلطان الأب في المال والبدن والحضانة عام (٦).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- القول الأول بأن أمهات الأم أحق بالحضانة؛ لقوة تعليلهم والمتضمن الإجابة على تعليل القول الثاني، ولأنهن أقوى في تحقيق الحكمة من الحضانة،

والأب مشغول بالمعاش، بعيدٌ عن المحضون ساعات يوميًا، إذا لم يكن ثمة أعمال توجب عليه كثرة السفر.

* * *


(١) في نهاية المطلب (١٥/ ٥٦٨): "ومنهم من قال: الحق للأب إذا امتنعت الأم ... من الحضانة ... وهذا الوجه ذكره الصيدلاني، وقطع به".
(٢) انظر: المغني (٨/ ٢٤٧)، الفروع (٩/ ٣٤٣).
(٣) المغني (٨/ ٢٤٧).
(٤) نفس المرجع.
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٤٧)، الفروع (٩/ ٣٤٣).
(٦) نهاية المطلب (١٥/ ٥٦٨).

<<  <   >  >>