للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمدًا (١).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - القول بأن الرمي بالمنجنيق لمن قصد جماعة بأعيانهم أو شخصًا بعينه أنه من قبيل القتل العمد:

١. لحديث أنس في اليهودي الذي قتل الجارية بحجر.

٢. ولأن المنجنيق لا يكون إلا في القتال؛ فهو موضوع للقتال ابتداءً.

٣. ولإمكان مناقشة أدلة القول الأول وضعف المسند منها.

٤. وأما أثر علي رضي الله عنه (٢) فهو موقوف لا ينهض لمعارضة المرفوع، وعلى القول به يحمل على ما لا يقتل غالبًا، والله أعلم.

* * *


(١) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٦).
(٢) تقدم ص: ١٩٣.

<<  <   >  >>