للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العظيم» (١).

والمنجنيق قذفة بالحجر العظيم.

٤. قالوا: ولأنه لا يتحقق قصد معين بالمنجنيق، وقصد الواحد بالمنجنيق يندر إصابته (٢).

٥. ولأن قصد الواحد بعينه بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه (٣).

أدلة القول الثاني:

١. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خرَجَت جارية عليها أوضاح (٤) بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وبها رمق، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فلان قتلك؟ » فرفعَت رأسها، فأعاد عليها، قال: «فلان قتلك؟ » فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: «فلان قتلك؟ » فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقتله بين الحجرين" (٥).

وجه الدلالة:

أن الحديث يدل على أن القتل بالحجر ومنه المنجنيق من قتل العمد لقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهودي قصاصًا (٦).

٢. لأنهم قصدوا القتل بما يقتل غالبًا، كما لو ضربوه بمثقل يقتل غالبًا فصار


(١) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٨٠) وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٤٨).
(٢) انظر: روضة الطالبين (٩/ ٣٤٢)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ١٥١).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٤١٩)، الإقناع (٤/ ٢٠٣).
(٤) الأوضاح نوع من الحلي سميت بذلك لبياضها؛ لأنها تعمل من الفضة. انظر: فتح الباري (١/ ٢٠٦).
(٥) وفي رواية: «فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فرض رأسه بين حجرين».
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب إذا قتل بحجر أو بعصا، رقم (٦٨٧٧)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة (١٦٧٢).
(٦) البحر الرائق (٨/ ٣٣٢).

<<  <   >  >>