للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الجمعتين أنه يوقف الأمر حتى يتعين، فإن رجي معرفته وجب التوقف (١).

والمسألة المراد بحثها هنا: تزويج وليين مستويين في ولاية التزويج لرجلين، ولم يُعلم السابق منهما.

في المسألة أربعة أقوال:

القول الأول: أن نكاحهما باطل، ولا يحتاج الفسخ إلى حكم الحاكم، وهو قول بعض الحنفية والمعتمد عند الشافعية، ورواية عن أحمد (٢) وهو قول ابن

المنذر (٣).


(١) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥)، منهاج الطالبين (ص: ٢٠٨)، روضة الطالبين (٧/ ٨٨ - ٨٩)، ومغني المحتاج (٣/ ١٦).
فائدة:
قال السبكي: "الرافعي صاحب الشرح الكبير المسمى بـ"العزيز" وقد تورَّع بعضهم عن إطلاق لفظ العزيز مجردًا على غير كتاب الله فقال: الفتح العزيز في شرح الوجيز "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ٢٨١).
(٢) انظر: المبسوط (٤/ ٢٢٦)، مجمع الأنهر (١/ ٣٣٩)، النهر الفائق (٢/ ٢١٠)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٢ - ٧٣)، بلغة السالك لأقرب المسالك (٢/ ٣٨١)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٣٥، ٢٣٩)، مواهب الجليل (٣/ ٤٤٧)، شرح مختصر خليل للخرشي (٣/ ١٩٧)، منهاج الطالبين (ص: ٢٠٨)، روضة الطالبين (٧/ ٨٨ - ٨٩)، الفروع (٨/ ٢٢٦)، القواعد لابن رجب (ص: ٣٥٣)، الإنصاف للمرداوي (٨/ ٨٩).
(٣) الإشراف لابن المنذر (٥/ ٢٦).
وابن المنذر: هو الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ولد في حدود ٢٤١ هـ، له مصنفات نفيسة في اختلاف العلماء، كالمبسوط والأوسط والإشراف والإجماع وغير ذلك، أصبح الناس عالة عليها في هذا الفن، توفي سنة ٣١٨ هـ. تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ١٩٦)، سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩٠).

<<  <   >  >>